حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2022/12/29 من وزيرة المالية N° 1670
إلى
السيد رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2023
يشرفني إعلامكم أن المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 تضمن عدة إجراءات جبائية تتعلق خاصة بـ:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- مساندة الصناديق الاجتماعية على الإيفاء بالتزاماتها إزاء منظوريها ومراعاة المقدرة الشرائية للأفراد
تم بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2023 :
- التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و2024 و2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
ويطبق التخفيض المذكور على المداخيل والأرباح التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025 سواء عن طريق التصريح السنوي أو عن طريق الخصم من المورد، حيث تستوجب المساهمة حسب نسبة 0.5% كما يلي:
▪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين من غير الأجراء وأصحاب الجرايات: على المداخيل والأرباح التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025.
Page 2
▪ بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات: على الأجور والجرايات المدفوعة لهم ابتداء من غرة جانفي 2023 إلى موفى سنة 2025.
مع الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية فحسب.
مع العلم أن هذا التخفيض لا يمكن أن يؤدي في كل الحالات إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل غرة جانفي 2023 باعتبار أن المساهمة التضامنية غير قابلة للإرجاع.
- مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025 وذلك كما يلي:
▪ 4% بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% مع حدّ أدنى بـ500 دينار،
▪ 3% بالنسبة إلى بقية الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات مع حدّ أدنى بـ400 دينار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 20% أو 15% وحدّ أدنى بـ200 دينار بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%.
- مراجعة مقدار المساهمة الدنيا المستوجبة على المؤسسات المعنية بالضريبة على الشركات بالنسبة لأرباحها التي يحلّ أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2023 والسنوات الموالية وذلك كما يلي:
▪ 500 دينار عوضا عن 300 دينار بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، ▪ 400 دينار عوضا عن 200 دينار بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 20% أو 15%، ▪ 200 دينار عوضا عن 100 دينار بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
- مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الشركات والمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من
2
Page 3
الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا والتي يحلّ أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2023 والسنوات الموالية من 200 دينار إلى 400 دينار.
2- التشجيع على تمويل مصاريف البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة ومصاريف التجديد
تم بمقتضى الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2023 تشجيع تمويل مصاريف البحث والتطوير المبذولة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة من خلال الترفيع في الحد الأقصى للطرح الإضافي المحدد بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير المبذولة في إطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل من 200 ألف دينار سنويا إلى 400 ألف دينار سنويا وذلك بالنسبة إلى مصاريف البحث والتطوير المبذولة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة.
كما تم تشجيع تمويل مصاريف التجديد من خلال تمكين المؤسسة من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف التجديد التي تبذلها ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بـ400 ألف دينار سنويا. وسيتم ضبط شروط تطبيق هذا الطرح الإضافي بمقتضى أمر.
3- ملاءمة التشريع الجبائي مع النظام المحاسبي للمؤسسات فيما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة المادية
تم بمقتضى الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين الشركات من إعادة تقييم الموازنات بالاعتماد على المعايير المحاسبية مع حصر الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار في حدود المبالغ الناتجة عن تطبيق مؤشرات إعادة التقييم المضبوطة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل. ويمكّن الإجراء المذكور من:
- تسجيل بالموازنة عناصر الأصول الثابتة المادية المعاد تقييمها طبقا للمعايير المحاسبية المعتمدة للغرض.
- رصد كامل القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم طبقا للمعايير المحاسبية في حساب احتياطي خاص بالأموال الذاتية دون توظيف الضريبة.
- حصر الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستهلاكات الإضافية للأصول الثابتة المادية من غير العقارات المبنية وغير المبنية بالنسبة إلى الشركات الصناعية وبإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في كل الأصول الثابتة المادية بما في ذلك العقارات المبنية والعقارات غير المبنية المعاد تقييمها في حدود القيمة المتحصل عليها باعتماد المؤشرات المضبوطة بأمر.
3
Page 4
- اشتراط عدم استعمال احتياطي إعادة التقييم بالنسبة إلى الأصول الثابتة المادية من غير العقارات المبنية وغير المبنية إلا في صورة التفويت في الأصول المذكورة والذي لا يمكن أن يتم قبل انتهاء فترة خمس سنوات من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إعادة التقييم.
ويطبق هذا الإجراء على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2022 وموازنات السنوات الموالية.
4- التشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التمديد إلى موفى سنة 2024 عوضا عن موفى 2022 في آجال استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لتمويل عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. ويمكن الإجراء المذكور من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار للمداخيل والأرباح المخصصة لتمويل العمليات المذكورة.
5- تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المشاريع ذات الأهمية الوطنية من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية التي انتفعت بها في صورة إحالتها وذلك شريطة الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة والتزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتياز ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
ويطبق هذا الإجراء على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
6- توحيد نسب الضريبة على الشركات
تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2023 الشروع في توحيد مختلف نسب الضريبة على الشركات في حدود النسبة العامة للضريبة مع الإبقاء على نسبة الضريبة المحددة بـ35% والحذف التدريجي لنسبة 10% على أن تشمل النسبة العامة للضريبة على الشركات في مرحلة أولى المؤسسات الصحية والاستشفائية الخاصة بما في ذلك المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين ومؤسسات التربية والتعليم الخاص والتكوين المهني والبحث العلمي وكذلك مشاريع السكن الجامعي الخاص.
4
Page 5
وبالتوازي وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، تستوجب الضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على أساس الدخل الجملي الصافي دون طرح الثلثين من المداخيل المتأتية من الأنشطة المذكورة.
تطبق الإجراءات المذكورة على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2023. وبالتوازي يتم تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1% أو 1.5% حسب الحالة على المبالغ المدفوعة ابتداء من التاريخ المذكور.
7- مراجعة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2023 مراجعة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت من قبل الأشخاص الطبيعيين في السندات غير الملحقة بموازنة وفي الحقوق المتعلقة بها وذلك بتوظيف الضريبة التحريرية حسب مدة التملك كما يلي:
- 10% من مبلغها بالنسبة إلى الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء وكذلك بالنسبة إلى الأسهم الأخرى والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق والحقوق المتعلقة بها إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء.
- 15% من مبلغها بالنسبة إلى الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق والحقوق المتعلقة بها إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء.
كما تم حذف الطرح المحدد بـ10.000 دينار سنويا لضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة حسب إحدى النسبتين المذكورتين.
ويطبق هذا الإجراء على عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
مع العلم أنه بالنسبة إلى القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات من قبل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، فقد تم الإبقاء على نسبة الخصم من المورد المحددة بـ10%.
8- ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان القيمة الزائدة العقارية
تم بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2023 ترشيد الإعفاءات المخولة للأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وذلك:
5
Page 6
- بحصر إعفاء القيمة الزائدة المذكورة بالنسبة إلى أول عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع في عمليات التفويت التي يقل مبلغها عن 500.000 دينار،
- بالتخلّي عن إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأراضي الفلاحية.
ويطبق هذا الإجراء على عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
9- تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي
تم بمقتضى الفصول من 52 إلى 54 من قانون المالية لسنة 2023 ملاءمة النظام الجبائي للمبادر الذاتي المنصوص عليه بالمرسوم عدد 33 لسنة 2020 مع التشريع الجبائي الجاري به العمل في اتجاه منحه نظام جبائي ونظام ضمان اجتماعي مبسط يعتمد على دفع مساهمة واحدة تشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية وذلك لتشجيع الناشطين في القطاع الموازي على التصريح بمداخيلهم والانتفاع في المقابل بمنافع الضمان الاجتماعي. ويضبط مقدار المساهمة المذكورة كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل. وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20% من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
▪ طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
▪ طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
6
Page 7
10- مراجعة تعريفة الضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
تم بمقتضى الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2023 تحيين تعريفة الضريبة التقديرية على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بالترفيع في مبلغ الضريبة الدنيا المستوجبة على رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار من:
▪ 200 دينار إلى 400 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.
▪ 100 دينار إلى 200 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق المذكورة.
ويطبق هذا الترفيع على الضريبة التقديرية التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنة 2023 والسنوات الموالية.
11- تيسير الواجبات الجبائية للخاضعين للنظام التقديري الملحقين بالنظام الحقيقي
تم بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023 تيسير الواجبات الجبائية المحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري الذين يختارون الانضواء تحت النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بهذا النظام والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار سنويا، وذلك بتبسيط الواجبات المتعلقة بالتصاريح الشهرية المستوجبة عليهم حيث يتم التصريح بالأداءات التالية كل ثلاثية عوضا عن كل شهر:
- الخصوم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، - الأداء على القيمة المضافة، - الأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات وخاصة منها المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، - المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، - الأداء على التكوين المهني، - معلوم الطابع الجبائي.
12- دعم الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الجبائي
تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10% إلى 15% بالنسبة إلى المؤسسات التي:
- لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة أو بالتصريح بكلّ الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة،
7
Page 8
- تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة،
- تكون وضعيّتها الجبائية مسواة غير أنّها تصرح بصفة منقوصة.
وتكون التسبقة المذكورة بالنسبة إلى هذه الفئة من المؤسسات قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة وغير قابلة للإرجاع.
ويتمّ تطبيق هذا الإجراء على عمليات التوريد التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024 باعتماد جملة من معايير موضوعية لتصنيف المؤسسات المعنية تضبط بقرار من وزير المالية.
13- إرساء تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية
تم بمقتضى الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2023 إلزام مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية بتوظيف تسبقة بنسبة 5% على بيوعاتهم من هذه المنتجات وذلك بصرف النظر عن صفة المقتني.
وتحتسب هذه التسبقة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويتم التصريح بها ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد.
وتطرح هذه التسبقة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأشخاص المعنيين بتوظيفها.
ويطبق هذا الإجراء على البيوعات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2023.
هذا وفي صورة عدم توظيف مصنّعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية للتسبقة المذكورة أو توظيفها بصفة منقوصة، تطبق نفس الخطايا والعقوبات المطبقة على التسبقة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية والمنصوص عليها بالفصلين 83 مكرر و92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
8
Page 9
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- تمكين المؤسسات المصدّرة كليا المصنعة لمنتجات الاختصاص من الترفيع في نسبة مبيعاتها المحلية خلال سنة 2023
تمّ بمقتضى الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المؤسسات المصدّرة كليا المصنعة لمنتجات الاختصاص من الترفيع في نسبة مبيعاتها المحلية خلال سنة 2023 من خلال عدم احتساب رقم معاملاتها المتأتي من بيع منتجات الاختصاص المنجز مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن نسبة رقم المعاملات المخوّل ترويجها بالسوق المحلية من رقم معاملاتها السنوي للتصدير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
2- السماح للمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2023 في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية
تمّ بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2023 مواصلة العمل بالترفيع في الحصة المرخص للمؤسسات الصناعيّة المصدرة كليا ترويجها بالسوق المحلية خلال سنة 2023 بنسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019 دون أن يفقدها ذلك صفة المصدر الكلي.
3- مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية
تمّ بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة وذلك بالترفيع فيها من 13% إلى 19% بعنوان الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن غير التجارية التالية:
- المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون، - المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي، باستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية، - المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون، - المستشارون الجبائيون، - المقاولون لمسك الحسابات، - الخبراء والمستشارون مهما كان اختصاصهم.
كما تمّ بمقتضى الفصل 44 المذكور الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 7% إلى 19% بعنوان خدمات طب وجراحة التجميل باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلاجية التي تبقى خاضعة لنسبة 7%.
9
Page 10
هذا وتم الإبقاء على إخضاع أطباء جراحة وطب التجميل إلى المعلوم بنسبة 1% من رقم المعاملات الشهري خال من كل الأداءات والمعاليم الموظف لفائدة حساب دعم الصحة العمومية.
III- في مادة الأداءات والمعاليم الأخرى
1- إجراءات لدعم تزويد السوق بمادة الحليب
تم بمقتضى الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2023 حذف المعاليم الموظفة على مسحوق الحليب المجفف والزبدة لفائدة الصندوق العام للتعويض تفاديا لفقدان مادة الحليب من السوق خلال الفترة القادمة.
2- التشجيع على استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة
تم بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2023 التشجيع على التحكم في الطاقة بالترفيع في المعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي الموظف على المصابيح والأنابيب غير المقتصدة للطاقة عند الإنتاج المحلي وتوريد المصابيح المقتصدة للطاقة من 40% إلى 60%.
3- ترشيد تصدير منتجات المناجم والمقاطع
تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2023 إحداث معلوم يوظف عند تصدير منتجات المقاطع (الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 100د ورخام وغيره من الحجارة الطبيعية 250د) للتشجيع على تثمين بعض المواد على الصعيد المحلي والرفع من القيمة المضافة وتطوير سلسلة القيم في بعض القطاعات خاصة التحويلية مع المحافظة على الثروات الطبيعية.
4- توسيع مجال تطبيق المعلوم على تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية
تم بمقتضى الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2023 توسيع مجال تطبيق المعلوم الموظف عند تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية ليشمل عمليات تصدير هذه المواد من قبل مؤسسات الرسكلة العاملة تحت نظام التصدير الكلي وذلك للحد من تصديرها على حالتها وتحفيز المؤسسات المذكورة على تحويلها وتصنيعها محليا. ويستثنى من هذا المعلوم الصادرات من النفايات المتأتية من عمليات التصنيع التي تقوم بها المؤسسات الصناعية المصدرة كليا.
10
Page 11
5- مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات المتأتية من عمليات فرز أو تحويل هذه الأفصال
تم بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2023 مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات المتأتية من عمليات فرز أو تحويل هذه الأفصال وذلك بإحداث معلوم يوظف عند الوضع للاستهلاك بالسوق المحلية للمنتجات المذكورة يوظف بمقدار 0.500 دينار أو 1 دينار عن الكيلوغرام الواحد حسب نوعية الأفصال.
6- إحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة
تم بمقتضى الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2023 إحداث معلوم لفائدة صندوق مقاومة التلوث على إتلاف الملابس المستعملة، حدد مقداره بدينار عن الكيلوغرام الواحد من الملابس المستعملة التي يتم إتلافها.
IV- في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
1- إحداث ضريبة على الثروة العقارية
تم بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 إحداث ضريبة تستوجب على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين في كفالته.
وتطبق الضريبة على الثروة العقارية، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، على:
- العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. - العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:
- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، - العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
ويضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بعد طرح الديون المحمّلة على العقارات وهي حق الرهن والامتياز العيني وحق الحبس
11
Page 12
المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية، وتحدد نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ0,5%.
توظّف الضريبة على الثروة العقارية ويتمّ التصريح بها:
- بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقرّ الإقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة بالبلاد التونسية، - وفي غياب مقر إقامة رئيسي، بمكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية.
تستوجب الضريبة على الثروة العقارية في غرة جانفي من كل سنة، ويتمّ ودفعها على أساس تصريح تعدّه الإدارة وذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة، ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها.
2- إخضاع التواكيل وجوبا لإجراء التسجيل
تم بمقتضى الفصل 65 من قانون المالية لسنة 2023 إخضاع التواكيل وجوبا لإجراء التسجيل في إطار إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات النقل بمقابل أو دون مقابل للعقارات والأصول التجارية ووسائل النقل وغيرها من المعاملات التعاقدية.
ويطبّق هذا الإجراء على التواكيل المحررة ابتداء من غرة جانفي2023.
3- تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير وإخضاع بعض الوثائق الإدارية للمعلوم
تمّ بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظّف على الفواتير وذلك بالترفيع فيها من 0,600 دينار عن كلّ فاتورة إلى 1 دينار عن كلّ فاتورة.
وبالتوازي مع تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي، تمّ إخضاع للمعلوم المذكور أذون طلبات التزوّد والشهادات في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات وذلك طبقا للتعريفة الواردة بالجدول التالي:
12
Page 13
الوثائق الإدارية | مقدار المعلوم - أذون طلبات التزوّد | 10 دنانير عن كل إذن - الشهادات في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات: ✓ الشهادات العامة في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات | 100 دينارا عن كل شهادة ✓ الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات | 50 دينارا عن كل شهادة
ويطبّق هذا الإجراء على الفواتير وأذون التزوّد والشهادات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2023.
V- في مادة الإجراءات الجبائية
1- دعم سيولة المؤسسات بتحسين آجال إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
تمّ بمقتضى الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2023 إقرار إجراءات لدعم سيولة المؤسسات وذلك من خلال التخفيض في أجل إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة:
- من 120 يوما إلى 90 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال،
- من 30 يوما إلى 21 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات الاستثمار المباشر واستثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
وتطبق آجال الإرجاع الجديدة:
- على مطالب الاسترجاع المقدمة ابتداء من غرة جانفي 2023،
13
Page 14
- وعلى فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية ابتداء من هذا التاريخ على إثر تقديم مطلب استرجاع بصرف النظر عن تاريخ إيداعه.
2- إحكام متابعة الامتيازات الجبائية
تم بمقتضى الفصول 45 و46 و48 من قانون المالية لسنة 2023 إقرار ما يلي :
- سحب تطبيق نفس الخطية الإدارية المستوجبة على المزود والمحددة بـ50% من مبلغ الأداء أو المعلوم الذي تم توقيف العمل به على المشتري وذلك في صورة قيامه باقتناءات تحت نظام توقيف العمل دون الاعتماد على قسائم طلبات التزّود على أن يتم تطبيق هذه الخطية على الاقتناءات تحت النظام المذكور المنجزة بداية من غرة جانفي 2023. - إرساء واجب تصفية الشهادات الظرفية المتعلقة بالانتفاع بامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات مع إقرار تطبيق خطية إدارية بـ5000 دينار على كل شهادة غير مصفاة في صورة الإخلال بهذا الواجب يتم تطبيقها على الشهادات الظرفية التي يتم إسنادها بداية من غرة جانفي 2023. - إخضاع مراجعة وتعديل الحوافز الجبائية لإجراءات المراجعة والتوظيف المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وحصر إجراءات السحب المنصوص عليها بقانون الاستثمار في الإمتيازات المالية.
3- دعم الامتثال الضريبي
أ- ملاءمة الحد الأدنى للأداء مع الضريبة التقديرية المستوجبة
تم بمقتضى الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2023 ملاءمة الحد الأدنى للأداء غير القابل للاسترجاع المطبق عند التوظيف لعدم التصريح (50 دينار) مع مبلغ الضريبة التقديرية الدنيا المستوجبة في صورة التصريح التلقائي وذلك بالنسبة إلى الخاضعين للنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
ب- مراجعة خطايا التأخير ومبالغ الحد الأدنى لأصل الأداء بالتصاريح الشهرية والثلاثية والسداسية
تمّ بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2023 مراجعة خطايا التأخير ومبالغ الحد الأدنى لأصل الأداء بالتصاريح الشهرية والثلاثية والسداسية كما يلي:
14
Page 15
[جدول: خطايا التأخير المستوجبة] | | في ظل التشريع الجاري به العمل | بموجب قانون المالية لسنة 2023 | التصريح التلقائي بالأداء: - في ظل التشريع الجاري به العمل: 0,75 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، - 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما. - بموجب قانون المالية لسنة 2023: 1,25 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 3 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، - 5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.
إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية — في الحالات العادية: - في ظل التشريع الجاري به العمل: 1,25% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، - 2,5% من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما - بموجب قانون المالية لسنة 2023: 2,25% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 10% من مبلغ الأداء المستوجب - 20% من مبلغ الأداء المستوجب بالنسبة إلى: ▪ الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة، ▪ الأداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر في صورة الإغفال عن إيداع التصاريح أو في صورة عدم تقديم المحاسبة في الآجال المحددة لذلك ▪ الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات أو القيام بأعمال تحيل جبائي.
عند الدفع بالحاضر للمبالغ المستوجبة: - في ظل التشريع الجاري به العمل: 1% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 1,25% إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، - 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما - بموجب قانون المالية لسنة 2023: 1,5 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه. مع إضافة خطية قارة تحتسب بنسبة: - 5% من مبلغ الأداء المستوجب. - 10 % من مبلغ الأداء المستوجب بالنسبة إلى: ▪ الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة.
15
Page 16
[تتمة الجدول: خطايا التأخير المستوجبة] - بموجب قانون المالية لسنة 2023 (تتمة): ▪ الأداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر في صورة الإغفال عن إيداع التصاريح أو في صورة عدم تقديم المحاسبة في الآجال المحددة لذلك. ▪ الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات أو القيام بأعمال تحيل جبائي.
خطايا التأخير في الاستخلاص: في صورة الدفع المؤجل: في ظل التشريع الجاري به العمل: 0,75 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين. | بموجب قانون المالية لسنة 2023: 1,25% عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين. في صورة الدفع بالحاضر: في ظل التشريع الجاري به العمل: 0,5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما من تاريخ إمضاء المطالب بالأداء للاعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو تبليغ حكم أو قرار قضائي | بموجب قانون المالية لسنة 2023: 1% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما من تاريخ إمضاء المطالب بالأداء للاعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو تبليغ حكم أو قرار قضائي
مبالغ الحد الأدنى لأصل الأداء في التصاريح الشهرية والثلاثية والسداسية: - في ظل التشريع الجاري به العمل: - 5 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، - 10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 15 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. - بموجب قانون المالية لسنة 2023: - 10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، - 20 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 30 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
وتطبق خطايا التأخير المستوجبة بموجب قانون المالية لسنة 2023 على:
▪ المبالغ المضمنة بالتصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2023، ▪ الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية التي سيتم تبليغها ابتداء من غرة أفريل 2023، ▪ قرارات التوظيف الإجباري التي سيتم تبليغها ابتداء من غرة أفريل 2023 والمتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة.
16
Page 17
ج- ترشيد تداول الأموال نقدا
تم بمقتضى الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023:
- إقرار تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ التي تساوي أو تفوق 5000 دينار والمدفوعة نقدا عوضا عن عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على البضائع والخدمات والأملاك وكذلك الأعباء واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق كلفتها المبلغ المذكور والتي يتم خلاص مقابلها نقدا.
- إخضاع توظيف الخطية المذكورة لإجراءات المراجعة الجبائية على غرار الخطايا المتعلقة بعدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة أو بعدم توظيف التسبقة المفروضة على الصناعيين وتجار الجملة بعنوان بيوعاتهم لفائدة أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري أو توظيفها بصفة منقوصة مع استثناء هذه الخطية من إمكانية توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري الصادر بشأنها.
- تطبيق الخطية على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة باعتبار أن ارتكاب المخالفة يتم في تاريخ الدفع.
مع العلم أنه تم الإبقاء على الخطية المحددة بـ8% على مستوى المؤسسات التي تستخلص مبالغ نقدا تساوي أو تفوق 5000 دينار والتي لا تدلي بهوية الحرفاء وبالمبلغ المذكورة.
وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
17
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.