حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/02/16 123
إلـــى [؟]
الموضوع: حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق الودائع والأمانات - تصرف يعتزم إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية سيتم استعمال موجوداته وفقا لأحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، حيث سيخصص قسط منها لتمويل عمليات إعادة شراء أوراق مالية تم الاكتتاب فيها سابقا، والقسط الآخر للاكتتاب في اقتناء سندات جديدة تصدرها مؤسسات تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
فطلبتم التأكيد على أن احترام الشرط المتعلق باستعمال نسبة 65% المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطبق فقط على موجودات الصندوق والتي تم في شأنها تسليم التزام بالاستعمال في المجالات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، مبينين أن بعض المكتتبين في حصص الصندوق لا يطالبون بالالتزام المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 08 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إلغاء أحكام الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعويضه بالفصل 77 من المجلة المذكورة، غير أن القانون المذكور لم يدخل أي تعديلات على الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمستثمرين الذين يقومون بعمليات إعادة استثمار مداخيلهم أو أرباحهم في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الانتفاع بطرح المبالغ المعاد استثمارها وذلك فقط إذا تم استعمالها في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، ويتم الطرح سواء عند الاستعمال الفعلي من قبل الصناديق المذكورة للحصص المحرّرة أو بصفة مسبقة على أساس الالتزام باستعمال نسبة منها وذلك كما يلي:
Page 2
▪ طرح على أساس التزام بالاستعمال
- كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا في صورة الالتزام باستعمال 75% على الأقل من موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو في مؤسسات ناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- كليا ومع مراعاة الضريبة الدنيا في صورة الالتزام باستعمال ما لا يقلّ عن 65% على الأقل من موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك في المؤسسات الأخرى التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
▪ طرح عند الاستعمال الفعلي
يتمّ الطرح في هذه الحالة في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل الصناديق المذكورة وذلك على أساس شهادة تثبت الاستعمال الفعلي كما يلي:
- كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا إذا تمّ الاستعمال في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو في مؤسسات ناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،
- كليا ومع مراعاة الضريبة الدنيا إذا تمّ الاستعمال في المؤسسات الأخرى التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار ليشمل المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها.
ويتعين أن يتم طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة، حسب نفس الطرق وطبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
Page 3
على أساس ما سبق، فإن عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات من غير التي تخول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار لا تخول الانتفاع بأي امتيازات جبائية وتبقى بالتالي، غير معنية بالشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث تبقى معنية باحترام مقتضيات التشريع المتعلق بالصناديق المذكورة فحسب.
ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 18 لسنة 2017 وعدد 19 لسنة 2020 المتوفرتين على الموقع الالكتروني التالي لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.tn
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des commissions prélevées par les sociétés de gestion des FCPVM
- حول مجال تدخل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- Sommes déposées dans les fonds communs de placement à risque
- حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية