Transfert vers l’étranger par un résident au Maroc des sommes déposées dans un compte épargne en actions
تحويل المبالغ المودعة في حساب توفير الأوراق المالية للمقيم في المغرب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية 2014 أكتوبر 16 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1691
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : تحويل محصول من حسابات الإدخار في الأسهم إلى الخارج المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول عملية تحويل محصول متأت من حسابات الإدخار في الأسهم ينوي السيّد محمد الهيتمي (مغربي الجنسية) تحويله إلى الخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنّسبة إلى سحب المبالغ من حسابات الإدخار في الأسهم
طبقا لأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التّصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها، لا يمكن للبنك أو لوسيط البورصة المفتوح لديه الحساب خلال فترة التجميد المحدّدة بخمس سنوات تمكين صاحب الحساب من سحب المبالغ إلاّ بعد الاستظهار بشهادة تثبت دفع الضريبة المستوجبة والخطايا المتعلّقة بها إذا كانت مستوجبة تسلّمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، يستوجب سحب المبالغ من حسابات الإدخار في الأسهم من قبل المعني بالأمر أن يكون قد استظهر بشهادة تثبت تسوية وضعيته الجبائية إزاء المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة.
2. بالنّسبة إلى تحويل المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم
لا يستوجب تحويل المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم بما في ذلك حصص الأسهم أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة والمعفاة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل استظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المذكورة والسند القانوني لعدم إخضاعها للضريبة أي القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
غير أنّه إذا تضمن محصول الحساب قيمة زائدة متأتية من التفويت في أسهم غير معفاة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فإنّ تحويلها إلى الخارج يستوجب الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمغرب وبشهادة في إعفاء المبالغ المذكورة وذلك باعتبار أنّ القيمة الزائدة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Déduction au titre des sommes déposées dans des comptes épargne en actions
- Sommes déposées dans des comptes épargne en actions au cours de l'année 2012
- Précisions relatives aux sommes déposées dans les comptes épargne en actions
- Sommes déposées dans des comptes épargne en actions
- Sommes déposées dans des comptes épargne en actions au cours de l'année 2011
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, relatif à la fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés