الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73485 تاريخه:08/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/05/2024 تحت عدد 13594 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** ، قاطنة ب***** ، محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن ب ***** . ضـد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73485 بتاريخ 08/04/2025 : وجوب ممارسة حق الشفعة تجاه من تنتقل إليه ملكية المبيع
Principe juridique
- - يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم شرطا أساسيا لصحته، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - يترتب على ممارسة حق الشفعة حلول الشفيع محل المشتري في التملك بالمبيع، مما يستوجب أن يكون عرض الثمن وتأمينه من قبل الشفيع لفائدة المشتري حتى تبرأ ذمة هذا الأخير تجاهه.
- - يعد المشتري في عقد البيع هو من تنتقل إليه ملكية الشيء المبيع بموجب العقد، وذلك عملا بتعريف المشرع لهذا العقد، ولا عبرة في ذلك بمن أتم إجراءات التعاقد في حقه إذا نص العقد صراحة على أن الشراء تم لفائدة شخص آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.