الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ85977القضيـــة تاريخـــه :06-05-2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/02/2025 تحت عدد 82135 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضدّ: ورثة ***** وهم ***** نائبهم الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85977 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان اعتبار التنبيه على الخروج لعدم الصفة عملاً قاطعاً للتقادم
Principe juridique
- - لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.
- - لا يعد الوفاء لوالدة الدائن أو لمن ليس له وكالة منه في قبض الدين مبرئاً لذمة المدين، ما لم يصادق الدائن عليه أو يستفيد منه أو يكون الوفاء بموجب إذن قضائي.
- - تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى الشخصية المقدرة بقيمة المال المطلوب فيها، ولا يعتد بمعلوم الكراء السنوي لتحديد مرجع النظر الحكمي إلا إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير معينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.