الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 80493 تاريخ القرار09 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 ديسمبر 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد –***** نائبه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80493 بتاريخ 09/05/2025 : إساءة تطبيق قاضي الأمور المستعجلة لشرط عدم المساس بالأصل
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
- إذا نشأ العقد صحيحاً، فإن قوته الملزمة تفرض على الطرفين تنفيذ ما التزما به، وتطبيق مقتضياته يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي لحماية الحقوق.
- من مهام قاضي العجلة حماية الحق الظاهر للمكري في استخلاص معينات الكراء غير الخالصة، دون الانجرار للدفوعات غير الجدية التي ترمي للتفصي من الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.