الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ77106.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-01-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/06/2012 تحت عـ17486ـدد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "*****".
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77106 بتاريخ 20/01/2014 : ترجيح الشفعة بالنصيب الأوفر عند ممارستها جماعيا
Principe juridique
- لا تنطبق قاعدة التساوي بين الشركاء عند عدم تعيين المناب إلا إذا كانت الملكية المشاعة غير محددة نسبها في سند إنجرار الملكية، أما إذا كانت الأنصباء مستمدة من الإرث فإن المناب يكون معلوما بأحكامه فلا محل لإعمال قرينة التساوي.
- إذا مورست الشفعة من قبل الشركاء مجتمعين اعتبروا وحدة واحدة في المفاضلة، ويُحتسب النصيب الأوفر باعتبار مجموع أنصبائهم عند تزاحم الشفعاء، ولا يُشترط تفكيك ذلك المجموع إلى أنصباء فردية ما دام القيام لم يتم بدعاوى شفعة مستقلة.
- عدم تجزئة الشفعة يتعلق بمحلها فلا تجوز في بعض المبيع دون كله، ولا يقتضي ذلك تعدد عروض الثمن والمصاريف، إذ يكفي أن يعرض الشركاء القائمون بالشفعة كامل الثمن والمصاريف على المشتري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.