الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :4282 تاريـخ الحكـم :26 سبتمبر2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 23 افريل 2013 في حق : شركة ***** ***** ***** ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4282 بتاريخ 26/09/2013 : شرط سقوط الضمان التعاقدي لا يحتج به على المتضرر الذي يستمد حقه في التعويض من القانون
Principe juridique
- الشروط التعاقدية التي تقيّد الضمان التأميني، متى لم ينص عليها قانون التأمين صراحة، لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير المتضرر الذي يستمد حقه في التعويض من القانون لا من عقد التأمين.
- الإخلال من المؤمن له بالتزامات منصوص عليها بعقد التأمين يرتّب، عند الاقتضاء، مسؤولية تعاقدية بين طرفي العقد فقط، ويخول لكل طرف الرجوع على معاقده بقدر الضرر الناتج عن هذا الإخلال دون أن يمسّ ذلك بحقوق الغير.
- لا يجوز معارضة المتضرر إلا باستثناءات الضمان التي حصرها قانون التأمين، أما القيود الواردة بالشروط الخاصة أو العامة للعقد فتبقى محصورة الأثر بين المتعاقدين ولا تُسقط التزام المؤمن تجاه الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.