Régime fiscal applicable à l’association d'aide aux réfugiés
حول النظام الجبائي المطبق على جمعية إغاثة اللاجئين فرع تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية 2016 جانفي 22 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 211
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على جمعيّة […] فرع تونس المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جانفي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعيّة […] فرع تونس جمعية خيرية لا تهدف إلى تحقيق أرباح تمّ تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وطلبتم معرفة نظامها الجبائي والواجبات الجبائية المحمولة عليها.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بجمعيّة […] فرع تونس فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه.
2. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة جمعيتكم في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعيتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح في الوجود
بصرف النظر عن وجود جمعيّة […] فرع تونس خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنها مطالبة بإيداع تصريح في الوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ بالأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
2
Page 3
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصريح المؤجر بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لم يتضمّن قانون المالية لسنة 2016 أحكاما جديدة تتعلّق بالنظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الجمعيات وبالتالي فإنّ نظامها الجبائي يضبط كما يلي:
- تعفى من الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها جمعية […] فرع تونس. غير أنّه في صورة إنجازها لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء المذكور وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
- تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن جمعية […] فرع تونس توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمرعدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
3
Page 4
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن جمعية […] فرع تونس توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للأداء المذكور.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشرة بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي، فإن جمعية […] فرع تونس تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتفضلوا سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des associations à caractère philantropique
- حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ************ ب****
- Régime fiscal applicable à une association exerçant l’activité de formation continue
- Régime fiscal des associations compliantes
- Régime fiscale au titre de la TVA des acquisitions de l'association "-------"
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés