Régime fiscal des associations compliantes
حول النظام الجبائي المطبّق على جمعيّة *****************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 18 جويلية 2016 2145
من وزير المالية إلى السيّد رئيس جمعيّة […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على جمعيّة […] المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعيّة […] داكيتان لا تهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثّل غرضها الإجتماعي في تنمية المحيط الريفي القروي والعمل على إنشاء مشاريع تنمية ذات أبعاد اقتصادية مربحة وذلك بإدماج بقرة لبلوند داكيتان. وطلبتم معرفة نظامها الجبائي والواجبات الجبائية المحمولة عليها.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تم ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بجمعيّة […] فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه.
2. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة جمعيتكم في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم الخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعيتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح بالوجود
بصرف النظر عن وجود جمعيّة […] خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنها مطالبة بإيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ بالأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
2
Page 3
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصريح المؤجر بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع شراءات الجمعية من مواد وخدمات للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه وفي صورة تمويل إقتناءاتها عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي، فإنّها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وذلك وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع للأداء على القيمة المضافة الهبات العينية المتحصل عليها حسب النسب الجاري بها العمل وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة ما إذا تبيّن أنّ الجمعية تتولى إنجاز عمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
مع العلم أنّه في صورة إنجاز الجمعية لعمليات ذات صبغة خيرية، فإنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه العمليات وذلك وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطّاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا للأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 . وبالنسبة للحالة الخاصة وفي صورة ممارسة جمعية […] لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها كما هو مبين أعلاه فإنها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وعليه لا تخضع للمعلوم على المؤسسات. في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ،وفي خلاف ذلك فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات طبقا لما هو مبين أعلاه.
3
Page 4
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2 % على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الإمتيازات العينية. وبالنسبة للحالة الخاصة بجمعية […] وفي صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها كما هو مبين أعلاه فإنها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وعليه لا تخضع للأداء على التكوين المهني ،وفي خلاف ذلك فإنها تخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية بأستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي وبآعتبار أن جمعية إدماج بقرة لبلوند داكيتان هي مؤجر خاص فإنها تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية المدفوعة للأجراء.
VI. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع الهبات الممنوحة للجمعية في إطار التعاون الدولي وكذلك جميع العمليات الممولة بموجب هذه الهبات للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب المعاين لها وذلك عملا بأحكام العدد 18 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفيما عدا ذلك تخضع الجمعية إلى القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux associations
- حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ************ ب****
- Régime fiscal applicable à une association exerçant l’activité de formation continue
- طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على جمعية ****
- Régime fiscal des associations à caractère philantropique
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés