Régime fiscal des associations à caractère philantropique
حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********* - فرع تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2311 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 أوت 05 2016 [؟] من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على جمعيّة […] – فرع تونس المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جويلية 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنّ جمعيّة […] – فرع تونس هي جمعية خيرية تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 طالبة معرفة نظامها الجبائي والواجبات الجبائية المحمولة عليها، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بجمعيّة […] – فرع تونس فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه.
2. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة جمعيتك في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعيتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح بالوجود
بصرف النظر عن وجود جمعيّة […] – فرع تونس خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنها مطالبة بإيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ بالأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصريح المؤجر بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
2
Page 3
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
- تعفى من الأداء على القيمة المضافة العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها جمعية […] فرع تونس. غير أنّه في صورة إنجازها لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء المذكور وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
- تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطّاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا للأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 .
وبالنسبة للحالة الخاصة وفي صورة ممارسة جمعيّة […] فرع تونس لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها كما هو مبين أعلاه فإنها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وعليه فهي لا تخضع للمعلوم على المؤسسات. في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ،وفي خلاف ذلك فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات طبقا لما هو مبين أعلاه.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2 % على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الإمتيازات العينية.
وبالنسبة للحالة الخاصة بجمعيّة […] فرع تونس وفي صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها كما هو مبين أعلاه فإنها تكون خارج ميدان تطبيق
3
Page 4
الضريبة على الشركات وعليه فهي لا تخضع للأداء على التكوين المهني ،وفي خلاف ذلك فإنها تخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي وباعتبار أن جمعيّة أطباء بلا حدود فرع تونس هي مؤجر خاص فإنها تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية المدفوعة للأجراء.
VI. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا للتشريع الجاري به العمل لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل جميع الوثائق المتعلقة بحياة الجمعية بما في ذلك القوانين الأساسية ومحاضر الجلسات وذلك شريطة عدم تضمّنها لعمليات خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل على غرار إحالة العقارات. ويقع في شأن العقود المذكورة استخلاص المعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة إذا تمّ تقديمها عن طواعية للإجراء.
هذا وتخضع الهبات الممنوحة للجمعية في إطار التعاون الدولي وكذلك جميع العمليات الممولّة بموجب هذه الهبات للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب المعاين لها وذلك عملا بأحكام العدد 18 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وفيما عدا ذلك تخضع الجمعية إلى القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك حسب نوع العملية.
وتقبلي، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations