Régime fiscal applicable aux associations
طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي المطبق على الجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 307 10 مارس 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ جمعيّتكم تعتزم القيام بمشروع مع الجمعيّة العالميّة للمعوقين. وطلبتم معرفة الواجبات الجبائيّة المتعلقة بالمشروع المذكور، يشرفني إعلامكم بما يلي :
يضبط النظام الجبائي للجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 الذي تم إلغاؤه بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 والتي تمتثل لأحكام المرسوم المذكور في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنص على ذلك الأحكام الإنتقالية الواردة بالفصل 48 من نفس المرسوم كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات المذكورة أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة على الشركات.
ويستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور الإستجابة للشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على أنّه :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
Page 2
وبالتالي، وفي صورة إستجابة جمعية "[…]" للشروط المذكورة أعلاه فإن المبالغ المدفوعة لفائدتها في إطار المشروع المزمع القيام به مع الجمعية العالمية للمعوقين تكون غير خاضعة للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي المطبق على الجمعيات فإنه يتعيّن على جمعيتكم القيام بالخصم من المورد بعنوان كل المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداءات غير المباشرة :
وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح الإعفاء بالنسبة إلى الشراءات المحليّة الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وعلى أساس ما سبق، تنتفع إقتناءات جمعيّتكم في إطار مشروع " Développement local inclusif et accessibilité universelle pour une meilleure participation sociale des personnes handicapées" والممّولة بهبة بصفة مشتركة من قبل المؤسسات التالية :
- Handicap International، - La direction de coopération internationale de Monaco، - L'agence française du développement.
ويمنح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة. ولتجسيم الإعفاء من الأداء المذكور يتعيّن عليكم الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.