Régime fiscal applicable aux associations
حول النظام الجبائي المطبق على الجمعية البيئية ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1386
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على الجمعيّة البيئية […] المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الجمعيّة البيئية […] لا تهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثّل غرضها الإجتماعي في نشر ثقافة بيئية والقيام بحملات توعويّة وتنظيف وتجميل المحيط البيئي لمدينة الحمامات. وطلبتم معرفة:
- ما هو نظامها الجبائي والواجبات الجبائية المحمولة عليها؟
- هل يمكن لها جمع قوارير البلاستيك التي يستعملها أعضاؤها وبيعها واستعمال محصول البيع حصرا لتمويل نشاطها ؟
- ما هو النظام الجبائي للأجر الذي تدفعه لعامل يومي مقابل عمله لفترة وجيزة ( يوم أو نصف يوم) ؟
- ما هي التبعات الجبائية لعملية تبرّع أحد الأعضاء بآلة لرحي البلاستيك لفائدة الجمعية ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالجمعية البيئية […] فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه.
2. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة جمعيتكم في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم الخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعيتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2
Page 3
3. فيما يتعلّق بالنظام الجبائي لأجر العامل اليومي
إذا كانت للعامل اليومي موضوع مكتوبكم نشاط آخر، فإنّ المبالغ التي تدفعها له الجمعية تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية. وفي خلاف ذلك، فإنّ الأجر الذي تدفعه له يخضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور.
مع العلم أنّ الأجر المذكور لا يخضع للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الصافي للمعني بالأمر لا يتجاوز 5.000 دينار.
4. فيما يتعلّق بالنظام الجبائي لعملية تبرّع أحد الأعضاء لفائدة الجمعية بآلة لرحي البلاستيك
إذا كان المتبرع بآلة لرحي البلاستيك يمسك محاسبة وكانت الآلة المذكورة مسجلة بموازنته، فإن القيمة الزائدة والتي تساوي الفارق بين قيمة الآلة في تاريخ الهبة وقيمتها المحاسبية الصافية تطرح من قاعدة الضريبة لسنة الهبة وذلك في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام.
5. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح بالوجود
بصرف النظر عن وجود الجمعيّة البيئية […] خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنها مطالبة بإيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ بالأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصريح المؤجر بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
3
Page 4
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- بالنسبة إلى العمليات المنجزة من قبل الجمعيات
طبقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة، تعفى العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها الجمعيات. وتبقى خاضعة للأداء المذكور كل العمليات الأخرى.
2- بالنسبة إلى اقتناءات الجمعيات الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي
تخضع شراءات الجمعيّة البيئية […] من مواد وخدمات وأصول ثابتة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. غير أنّه وفي صورة تمويل هذه الإقتناءات عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي، فإنّ هذه الاقتناءات لا تخضع للأداء المذكور ويستوجب ذلك الاستظهار بشهادة في الغرض مسلمة لها من مصالح الجباية المختصة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة.
وعلى هذا الأساس فإن الجمعيّة البيئية […] تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية والمهنية دون أن يقلّ المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة وفقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية
وعلى هذا الأساس فإن الجمعيّة البيئية […] تخضع للأداء على التكوين المهني بنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الامتيازات العينية.
Page 5
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي وباعتبار أن الجمعيّة البيئية […] مؤجر خاص فإنها تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الامتيازات العينية المدفوعة للأجراء .
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés