حول النظام الجبائي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
31/12/2025 N° 1371
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المراجع: مكتوبكم عدد 2025-01-09-231 الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مبينين أنّها محدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وأنها تخضع لنظام المحاسبة التجارية وأنه تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 ضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة المذكورة، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للهيئة يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى أحكام الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 27 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، يتبين أنه تم إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف رئاسة الحكومة وأنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتولى خاصة تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها. كما يتبين أنّ الهيئة المذكورة تخضع لقواعد التشريع التجاري ولا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
كذلك وبالرجوع إلى أحكام الفصل 27 من الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة المذكورة، يتبين أن حساباتها تمسك وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وأنّ القوائم المالية السنوية للهيئة تخضع إلى مراجعة سنوية من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
Page 2
على أساس ما سبق تكون الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وبالرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 451 المذكور أعلاه تتمثل صلاحيات الهيئة خاصة في:
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية، - إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها، - متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها، - تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها، - إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجازها وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني، - القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - اقتراح الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كل مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وعليه، تكون الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه، وفي صورة إنجاز الهيئة لعمليات خارجة عن غرضها الاجتماعي كما تم تحديده بالفصل الأول المذكور أعلاه ويكون غرضها الربح، فإنها تكون في هذه الحالة خاضعة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 3
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المنجزة من قبلها في إطار المهام الموكولة إليها كما تم بيانها أعلاه.
مع التأكيد على أن شراءات الهيئة المذكورة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
كما يتعيّن على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية. ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز وبعنوان عقود الإيجار المالي، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.