حول النظام الجبائي لشركة محدثة في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des etudes et de la legislation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى […]
09/9/2021 N° 666
الموضــوع: حول النظام الجبائي لشركة محدثة في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص المرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 نوفمبر و21 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعتزمون احداث شركة ناشئة يتمثل نشاطها في اسداء خدمات الكترونية في شكل بطاقات ذكية تمكن العون العمومي من التزود بالوقود، مبينين أنّ نشاط الشركة يشمل كذلك اقتناء كميات المحروقات التي يرغب العون العمومي في التفويت فيها بسعر أقل من سعرها الحقيقي وبيعها للشركة الوطنية لتوزيع المحروقات وجلب حرفاء لفائدة الشركة الوطنية المذكورة.
فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للشركة المزمع احداثها والامتيازات الجبائية المخولة لها بما في ذلك الامتيازات المنصوص عليها بالقانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة.
جوابا، يشرفني اعلامكم أنّه بالرجوع للوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين ما يلي:
- يتمثل مشروع الشركة المزمع احداثها في تعويض قصاصات حصص الوقود التي ينتفع بها بعض الأعوان العموميين ببطاقة الكترونية ذكية، - تتكفل الشركة المزمع احداثها بتوفير بطاقات الكترونية ذكية بناء على طلب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تسلم مرة واحدة للإطار المنتفع بها ويتم شحنها شهريا من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية بقيمة معادلة لقيمة الامتياز العيني المتمثل في حصص الوقود، - تتكفل الشركة بإعداد منظومة إعلامية ومنصة رقمية تخول التصرف في البطاقات الالكترونية وفي التحويلات المالية بين مختلف المتدخلين،
الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax : 71.790 550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
- تمكن البطاقة المذكورة الأعوان العموميين من التزود بالوقود من كل محطات الوقود بالبلاد التونسية كما تمكنهم من خلاص الشراءات من المحلات أو الفضاءات التجارية المتعاقدة مع الشركة المزمع احداثها، - ستتقاضى الشركة المذكورة من الشركة الوطنية لتوزيع البترول مبلغا ماليا يساوي المبلغ الذي كانت تتحمله هذه الأخيرة بعنوان مصاريف التصرف في قصاصات حصص الوقود الحالية ويتم ضبط هذا المبلغ بالاتفاقية المبرمة بين الشركتين في الغرض، - تتقاضى الشركة موضوع مكتوبكم نسبة مائوية عن كل الشراءات من المحلات أو الفضاءات التجارية التي تتم بواسطة البطاقات الالكترونية يتم استخلاصها عند الفوترة ويتم ضبطها بمقتضى عقود تبرم في الغرض بين الشركة والفضاءات التجارية وبين الشركة المزمع احداثها والإدارات والمؤسسات العمومية.
وعلى هذا الأساس يضبط النظام الجبائي للشركة المزمع احداثها كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
تخضع الشركة المزمع احداثها لكل الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بتونس. وتخضع الأرباح المحققة من نشاطها والمضبوطة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ. المبالغ الراجعة للشركة
تخضع للخصم من المورد المبالغ الراجعة للشركة المزمع احداثها والتي يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
مع العلم أنّ العمولات الراجعة للشركة المزمع احداثها مقابل خدمات توفير منظومة الشراءات بواسطة البطاقات الالكترونية والتصرف فيها والمبالغ المدفوعة لها على أساس نسبة مائوية من قيمة الشراءات التي تتم بواسطة البطاقات الالكترونية المذكورة وجلب الحرفاء لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول تخضع للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام.
2
Page 3
هذا وفي صورة اقتطاع الشركة المذكورة مباشرة للعمولات الراجعة لها بهذا العنوان من المبالغ التي تتصرف فيها، فإنّه يتعيّن عليها في هذه الحالة القيام بالخصم من المورد المذكور بنفسها ودفعه للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك وتسليم النفس شهادة في الخصم من المورد باسم المدين الفعلي وذلك بمناسبة كل عملية دفع. وتتضمن الشهادة المذكورة البيانات التالية:
-الهويّة الكاملة للدافع، -الهويّة الكاملة للمدين الفعلي، -الهوية الكاملة للمنتفع، -المبلغ الخام للعمولات المقتطعة، -مبلغ الخصم من المورد، -المبلغ الصافي الراجع للشركة.
ب. المبالغ المدفوعة من قبل الشركة
تخضع الشركة المزمع احداثها لواجب القيام بالخصم من المورد على كل المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. مع العلم أن الخصم من المورد المذكور يبقى مستوجبا من قبل الشركة سواء تم الدفع لحسابها أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم.
ولمزيد التوضيحات، يمكن الرجوع للمذكرتين العامتين عدد 12 لسنة 2015 وعدد 9 لسنة 2021 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
www.impots.finances.gov.tn
3. فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية
أ. بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة
يمكن للشركة المزمع احداثها في صورة حصولها على علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال مدة صلوحية العلامة المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
3
Page 4
مع العلم أنّ منح علامة المؤسسة الناشئة يتم طبقا للأحكام والإجراءات الواردة بالقانون المذكور أعلاه، لذلك يتجه الرأي إلى الاتصال بمصالح الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي للنظر في إمكانية الحصول على العلامة المذكورة.
ب. بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات جديدة الاحداث
يمكن للشركة المزمع إحداثها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتمثلة في طرح نسبة من الأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستغلال وذلك للأربع سنوات الأولى للنشاط كما يلي:
- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 75% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 50% بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25% بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 71 المذكور أعلاه وكذلك للشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من نفس المجلة وخاصة منها الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط.
مع العلم أنّ الطرح المذكور أعلاه لا يطبق على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ التي تتقاضاها شركتكم لدى الشركة الوطنية لتوزيع البترول وكذلك المبالغ التي تتقاضاها لدى الفضاءات التجارية أو لدى الإدارات والمؤسسات العمومية بعنوان إسداء الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الذكية للتزوّد بالوقود أو لخلاص الشراءات المنجزة لدى الفضاءات التجارية والمحلات التي تتعاقد معها الشركة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على الشركة الوطنية لتوزيع البترول والإدارات والمؤسسات العمومية خصم نسبة 25 % من مبلغ الأداء على القيمة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان الخدمات المذكورة 4
Page 5
أعلاه المنجزة من قبل شركتكم وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وبالتالي تخضع الشركة المزمع إحداثها للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام. ويتكون رقم المعاملات في هذه الحالة من المبالغ التي تتقاضاها الشركة لدى الشركة التونسية لتوزيع البترول والفضاءات التجارية والإدارات والمؤسسات العمومية.
ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية، يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي بالمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وباعتبار أن الشركة المزمع إحداثها توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها تخضع للأداء المذكور بنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص. 5
Page 6
وبالتالي فإن الشركة المزمع إحداثها تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّلالي 6
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لأطباء القطاع الخاص
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية شراكة
- حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014