(Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 9
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72705 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لمكاتبة تفقدية الشغل كوسيلة إثبات في نزاعات الطرد التعسفي
- إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويجب أن يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويكون التبليغ قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وحصل العلم للمعني بالتبليغ بأمر المكتوب حتى مع عدم توصله به شخصياً.
-
قرار تعقيبي عدد 72915 بتاريخ 02/05/2025 : تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية المبررة للطرد من مشمولات لجنة مراقبة الطرد
تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية المبررة لإنهاء عقد الشغل هو من مشمولات لجنة مراقبة الطرد، ويكون على محكمة الموضوع مراقبة شرعية الإجراءات المنصوص عليها قانونا دون الخوض في تقدير الوقائع التي انتهت إليها اللجنة.
-
قرار تعقيبي عدد 74799 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل
- حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 75220 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا جوهريا
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
-
قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية للفصل 21 من مجلة الشغل قبل إيقاف النشاط لتفادي الطرد التعسفي
- وجوب احترام المؤجر للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط أو الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً تطبيقاً للفصل 21-12 من م ش.
-
قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75213 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية لمطلب الطرد لأسباب اقتصادية قبل إيقاف النشاط
- وجوب إعلام المؤجر تفقدية الشغل مسبقاً بنيته الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية، وأن يكون قرار الطرد متوقفاً على صدور رأي اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 75693 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الجماعي بعد انقطاع علاقة العمل
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75691 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي الفردي بعد انقطاع علاقة العمل
حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية.
-
قرار تعقيبي عدد 75701 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى وقيام مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75698 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية واقتصرت المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعا فرديا.
-
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تحقق عنصرين: استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى، وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض على معنى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75696 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا بانقطاع علاقة العمل و انتفاء ركن التفاوض
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75705 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
-
قرار تعقيبي عدد 71135 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تبليغ الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في المادة الشغلية
- يكون التبليغ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، المنصوص عليه في الفصل 202 من مجلة الشغل، قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وتبين من بطاقة الإشعار بالبلوغ أن المراسلة قد ضُمنت بها عبارة 'لم يطلب'، مما يفيد علم المعني بالتبليغ بأمرها وتقاعسه عن تسلمها.
-
قرار تعقيبي عدد 26398/2021 بتاريخ 22/01/2021 : بطلان الطور الصلحي عند عدم احترام أجل الاستدعاء القانوني
وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 6275 بتاريخ 02/11/2018 : بطلان شرط إسناد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل لمخالفته النظام العام الاجتماعي
قواعد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على ذلك بطلان كل اتفاق تعاقدي يرمي إلى مخالفتها أو إلى إسناد مرجع النظر لمحكمة أخرى خلافا لما يقرره النص الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : يظل نزاع الطرد لأسباب اقتصادية فرديا متى انصب على التعويض عن قطع علاقة شغلية دون حماية مصلحة مشتركة
تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا يعتمد على موضوع النزاع وما إذا كان يمس مصلحة مشتركة وجماعية ناشئة عن تنفيذ عقود الشغل لا على عدد العملة المشمولين به.
-
قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف النزاع الشغلي كفردي يتحدد بموضوعه لا بعدد الأجراء
يتحدد النزاع الشغلي الجماعي بموضوعه المتمثل في حماية مصلحة مشتركة وجماعية أو تعلقه بالإضراب أو بصدّ العمال عن مباشرة عملهم، لا بمجرد شمول الخلاف لعدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 38386.2016 بتاريخ 24/03/2017 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي بحسب موضوعه لا بحسب عدد العملة المشمولين به
يتحدد النزاع الشغلي الجماعي بحسب موضوعه المتمثل في مصلحة مشتركة وجماعية ناشئة عن تنفيذ عقود الشغل لا بحسب عدد العملة المعنيين به.