الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ75700/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/07/2024 تحت عـ1555ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني و القاطن بمقره ب***** ينوبه الأستاذ ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تحقق عنصرين: استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى، وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض على معنى القانون.
- - إذا تأسس النزاع على طلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد بعد انقطاع علاقة العمل، فإن شرط المصلحة الجماعية ينتفي ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وعند إيقاف المؤجرة لنشاطها قبل تقديم مطلب الطرد تتحمل مسؤولية قطع العلاقة الشغلية تعسفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.