الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ72705/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 23/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/05/2024 تحت عـ6277ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني ، مقرها لدى نائبها الأستاذ ***** ، الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72705 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لمكاتبة تفقدية الشغل كوسيلة إثبات في نزاعات الطرد التعسفي
Principe juridique
- - إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويجب أن يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويكون التبليغ قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وحصل العلم للمعني بالتبليغ بأمر المكتوب حتى مع عدم توصله به شخصياً.
- - تفقدية الشغل هي الهيكل الإداري المخول لأعوانه قانوناً معاينة العلاقات المتولدة عن الشغل، وما يسجله هذا الهيكل من معاينات هو وثيقة يجب اعتمادها من محكمة الموضوع طالما لم يقدم أطراف الدعوى ما يقطع بخلافها.
- - يعتبر تعسفياً الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويجب أن يكون قرار الطرد لأسباب اقتصادية متوقفاً على صدور قرار من اللجنة المختصة، وليس سابقاً أو متزامناً مع إيقاف النشاط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.