الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ71135/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/05/2024 تحت عـ6234ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني ، مقرها لدى نائبها الأستاذ ***** ، الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71135 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تبليغ الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في المادة الشغلية
Principe juridique
- - يكون التبليغ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، المنصوص عليه في الفصل 202 من مجلة الشغل، قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وتبين من بطاقة الإشعار بالبلوغ أن المراسلة قد ضُمنت بها عبارة 'لم يطلب'، مما يفيد علم المعني بالتبليغ بأمرها وتقاعسه عن تسلمها.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية تعسفياً، على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل، إذا تم قبل الحصول مسبقاً على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد، أو إذا أوقف المؤجر نشاطه ونفذ قرار الطرد قبل تقديم المطلب المتعلق به إلى مصالح تفقدية الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.