Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 60710/2016 18 mars 2016
لا تُقبل مطالب التعويضات والامتيازات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
-
Jurisprudence J P 61092/2016 18 mars 2016
يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
-
Jurisprudence J P 58836/2016 11 mars 2016
من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ولا يُقضى بالتعويضات والغرائم المترتبة عن الطرد ما لم يثبت العامل أنّه عرض خدماته بعد انتهاء المانع الشرعي وأنّ المؤجر رفض إرجاعه للعمل.
-
Jurisprudence J P 60829/2016 11 mars 2016
عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، وبانعدام الدليل على قطع العلاقة الشغلية يرفض طلب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد.
-
Jurisprudence J P 60928/2016 11 mars 2016
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
-
Jurisprudence J P 60623/2016 4 mars 2016
لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجرة المسداة مطابقة للأجر الأدنى المقرر بالاتفاقية القطاعية المشتركة أو تفوقه.
-
Jurisprudence J P 60705/2016 4 mars 2016
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالبة بالمنح والغرامات الناشئة عن قطع تعسفي للعلاقة الشغلية لا تُقبل إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرضه لخدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
-
Jurisprudence J P 49927/2016 26 février 2016
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.
-
Jurisprudence J P 49926/2016 26 février 2016
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها متى جاءت متساندة ومطمئنة.
-
Jurisprudence J P 56909/2016 26 février 2016
يُعتمد تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم أطراف النزاع ما من شأنه أن يوهنه.
-
Jurisprudence J P 58008/2016 26 février 2016
يثبت الطرد لخطإ فادح على المؤجر، ولا يُكلَّف الأجير بإثبات نفي القصور لأن ذلك يفضي إلى إلزامه بإثبات أمر سلبي، فإذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل اعتُبر إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي.
-
Jurisprudence J P 58817/2016 26 février 2016
أجل العام المنصوص عليه لتقديم دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب عن انقضائه الحكم بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي.
-
Jurisprudence J P 60491/2016 26 février 2016
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
-
Jurisprudence J P 60886/2016 26 février 2016
يثبت الحكم في المادة الشغلية طبق القاعدة العامة في الإثبات أن من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ويترتب عن انعدام الدليل رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن القطع.
-
Jurisprudence J P 54848/2016 19 février 2016
إلزام العامل الذي استقرت علاقته الشغلية القارة والمتواصلة بإمضاء عقد شغل محدد المدة يعد تصرفا من المؤجر ينهي به العلاقة الشغلية بصفة غير مبنية على سبب حقيقي وجدي ويكيف طردا تعسفيا.
-
Jurisprudence J P 59560/2016 19 février 2016
لا يستقيم التمسك بمقتضيات إعادة التوظيف أو تغيير الخطة المؤسسة على العجز البدني إلا إذا ثبت أن الحالة الصحية تكتسي صبغة مرض مهني أو حادث شغل وفق ما تشترطه الاتفاقية المنظمة للعلاقة الشغلية.
-
Jurisprudence J P 60716/2016 19 février 2016
يثبت ادعاء الطرد من جانب المؤجر بعبء محمول على من يدعيه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون تقديم ما يفيد حصوله أو ما يثبت عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
Jurisprudence J P 60715/2016 19 février 2016
يُبتّ في النزاع الشغلي طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور طبقا لأحكام الفصل 206 م.ش.
-
Jurisprudence J P 51385/2016 12 février 2016
يخضع حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
-
Jurisprudence J P 51485/2016 12 février 2016
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.