الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58817 تاريخ الحكم 26/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 26/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58817 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل العام المنصوص عليه لتقديم دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب عن انقضائه الحكم بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي.
- إثبات الالتزام يكون على القائم به، وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بالبينة الراجحة لتحديد تاريخ انقطاع العلاقة عند النزاع في نهايتها.
- عدم قيام المؤجر بتقديم لباس الشغل وفق الأحكام المنظمة له لا يفتح للعامل الحق في المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء المقرر على العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.