Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مرسم تخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع وتقوم لفائدة المالك بمجرد ثبوت ملكيته بالتسجيل دون اشتراط أن يكون مباشرا للانتفاع.
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
الدعوى الرامية إلى إلزام البائع باستكمال عقد البيع بالبيانات اللازمة لترسيمه بالسجل العقاري لا ترمي إلى إنشاء التزام جديد أو تعمير الذمة، وإنما إلى تيسير الإدراج، لذلك لا ينطبق عليها التقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 م ا ع.
التحجير المترتب عن التنصيص على مضمون مطلب التحيين لا يمتد إلى كل العمليات على الرسم العقاري على وجه الإطلاق، وإنما ينحصر في الترسيمات التي تتعلق بذات موضوع مطلب التحيين.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية الانتفاع المرتبط بحق عيني مرسم بالسجل العقاري، وتتحقق متى ثبت النيل من هذا الحق أو استعماله بغير صفة قانونية بما يحول دون انتفاع صاحب الترسيم بملكه.
الصفة من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور، ويترتب على انتفائها عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة الملازمة لها.
يتعين على قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق وصفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لها، لأن تطبيق النص القانوني المنطبق يدخل في صميم وظيفته.
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم بالنظر إلى تاريخ تكوين الرسم العقاري الأم وما إذا كان قد أُحدث بعد 20 افريل 1998 أو صدر في شأنه قرار بختم إجراءات التحيين، ولا يُعتدّ في ذلك بتاريخ إفراد الرسم المستخرج منه.
دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الإنتفاع الملازم للحق العيني المرسم بما يمنع الغير من النيل من هذا الإنتفاع دون أن تفتح مجالا لمناقضة أثر التسجيل أو التشكيك في ثبوت الملكية المرسم بها.
يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.