الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:37054 تاريخ الحكم:30/03/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد929 والمقدم بتاريخ 16/06/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37054 بتاريخ 30/03/2022 : تفتقر دعوى كف الشغب على عقار مرسم للصفة إذا لم يثبت المدعي حقه العيني العقاري المرسم على محل النزاع
Principe juridique
- الصفة من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور، ويترتب على انتفائها عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة الملازمة لها.
- في النزاع المتعلق بعقار مسجل تكون العبرة بالملك أو الحق العيني العقاري المرسم، ولا ينهض البحث الحوزي أو الشهادة لإثبات الصفة متى كان الحق غير مرسم بالرسم العقاري.
- حماية العقار المسجل بدعوى كف الشغب تقتضي أن يثبت المدعي انطباق سند تملكه على محل النزاع حدودا ومساحة وأصل انجرار الملكية إليه، وإلا عد الحكم مؤسسا على تعليل ضعيف ومخالفا للقانون.
- الحق العيني غير المرسم على العقار المسجل يعتبر لاغيا، فلا تقوم به صفة المطالبة بالحماية القضائية المقررة للحق العيني العقاري المرسم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.