A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تسويغ المحكمة لاعتماد ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا يحقق موجب التعليل متى تضمّن الحكم إشارة صريحة إلى مراعاة تلك الظروف بما يفيد أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء.
تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
يرفض استصفاء المحجوز لفائدة الإدارة متى لم يثبت أن المنقول المحجوز داخل ضمن البضاعة الممسوكة دون سند قانوني الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.
إن قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون سواها.
تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن الأحكام التي توجب مصادرة وسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء البضاعة لزوما على المحكمة تضمين منطوقها القضاء بالمصادرة متى توفر موجبها القانوني.
مشاركة الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية لا تفيد سحب سلطة إثارة أو ممارسة الدعوى العمومية من النيابة العمومية التي تبقى مختصة أصليا بمراقبة شرعية الأبحاث وسلامة المحاضر المستوفاة لشروطها.
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
يعدّ الجدل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل محدد إذا بلغ الإعلام بالحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني له به.
يخول الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة اعتماد ظروف التخفيف بالنزول بالخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع بقاء ذلك مقيدا بالحد الأدنى المقرر قانونا.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.