الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 76342 تاريخ القرار : 2019/10/23 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 2018/3/21 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهمين:1) ***** ***** (2) ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 76342 والثاني بتاريخ 2018/3/23 مرفوقا ببطاقة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
Principe juridique
- اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
- متى لم تبسط محكمة الموضوع رقابتها على قانونية التعهد في الجرائم الديوانية وواصلت النظر في تتبع لم يثر وفق الإجراءات الخاصة، فإن قرارها يكون مخالفا للقانون لتجاوزه شرطا جوهريا لصحة قيام الدعوى العمومية.
- قبول الإعتراض على الحكم الغيابي يجعله ملغى في الأوجه المعترض عليها بقوة القانون، وبذلك يصبح الطعن الموجه إليه عديم الموضوع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تبني قضاءها على حكم زال أثره.
- يتعين على الطاعن في التعقيب من إدارة الديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الخاص المنصوص عليه، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لخلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 3/318 جديد من مجلة الديوانة-الفصل 341 من هذه المجلة-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 39-301-318-341-342-364-350-380-386-390-391 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 319 من نفس المجلة-الفصل 199 م إج-الفصل 182 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.