A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.
خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
لا يجوز للمحكمة إنهاء الدعوى العمومية بالصلح المبرم مع إدارة الديوانة متى تعلّق التتبع بجريمة حق عام معاقب عنها بنص خاص ومتميزة جوهريا عن المخالفة الديوانية التي يجيز القانون بشأنها الصلح.
لا يقبل التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للطعن بالطرق العادية وبوجه خاص بطريق الاعتراض، ويترتب على تقديمه في هذه الحالة التصريح برفض الطعن شكلا لكونه سابقا لأوانه.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
تُعدّ إدارة الديوانة طرفا أصليا في القضايا القمرقية بحكم الصلاحيات الإجرائية والموضوعية التي خولها لها القانون في تتبع المخالفات وإثارة الدعوى العمومية.
احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يخضع لأحكام الفصل 323 م د بوصفه نصا خاصا متى تعلّق التتبع بمخالفة أو جنحة ديوانية.
تقدير العقاب من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند مخالفة الحدود القانونية للعقوبة أو عند فساد التعليل بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون.
يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.