الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 60522 تاريخه:2018/5/17 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/6 من طرف المدير العام للديوانة ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 5783 الصادر بتاريخ 2017/3/1 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي باقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60522 بتاريخ 17/05/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة ينطلق من تاريخ اكتشافها
Principe juridique
- لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجريمة الحينية من يوم وقوعها بينما يُحتسب في الجريمة المستمرة من يوم اكتشافها.
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي 3 سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية بحيث لا يتم السقوط إذا وقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق او تتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.