باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ 80914-80969 دد القضية تاريخ القرار: 03-02-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين : 1- بتاريخ 01-10-2018 من المدير الجهوري للديوانة ب***** 2- بتاريخ 2018/10/01 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80914 بتاريخ 03/02/2020 : إحالة ملف الأبحاث من إدارة الديوانة إلى النيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- إن قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون سواها.
- لا يجوز التوسع في مفهوم أعمال التحقيق أو التتبع لإدراج إجراءات إدارية ضمنها، لأن ذلك يؤدي إلى إحداث قاطع للسقوط خارج الإطار الذي حدده المشرع.
- توجيه ملف الأبحاث بمراسلة من إدارة عمومية إلى وكيل الجمهورية يعد إجراء إداريا لا ينهض بذاته إلى مرتبة عمل تتبع قاطع لمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.