La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE II — Conditions de la donation
La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- جواز هبة حق الرقبة واستخلاص إباحتها من القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بالإعفاءات الجبائية، طالما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تحجرها صراحة والأصل في الأمور الإباحة.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.
- جواز هبة حق الرقبة باعتباره حقاً عينياً مستقلاً قابلاً للتفويت والترسيم، ويكفي فيه التسليم القانوني دون المادي لاستحالة الأخير في هذا النوع من الهبات.
حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.
متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
- الوكالة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ولا يشترط لصحتها الكتابة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
لا يُحتج على الغير بالكتائب المتعلقة ببيع عقار أو حقوق عينية على عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، باعتبار التسجيل شرطا لازما للنفاذ في مواجهة الغير.
لا يجوز للمحكمة أن تحسم في صحة تصرف قانوني مطعون فيه بدعوى سابقة قائمة ومثارة أمام القضاء، بل يتعين عليها انتظار مآل تلك الدعوى وترتيب أثرها القانوني تجنبا لصدور أحكام متضاربة حول ذات المسألة.
لا يستقيم الدفع بانعدام الصفة في القيام بدعوى متى كان المدعي مالكا لأجزاء مرسمة بالعقار، ولا يفرض القانون في هذه الحالة إدخال الواهب كطرف لسلامة القيام.
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
الخطأ في بيان صفة أحد الأطراف إذا كان مجرد سهو مادي ثابت إمكانية تداركه من ملف الدعوى لا يشكل خرقا إجرائيا جوهريا يبرر التعقيب متى كان قابلا للإصلاح وفق الآلية المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقييم مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطإ أو التحريف أو الإهمال.
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
يتقيد قاضي الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض، ويتعين عليه حسم المسألة القانونية التي كانت سببا في الإحالة دون الخروج إلى عناصر لم يشملها نطاق المراجعة التعقيبية.
سلطة محكمة الموضوع في بحث الدلائل والمستندات وتقدير الوقائع سلطة مطلقة لا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
الخطأ المادي المتسرب إلى تسمية الدائرة في طالع الحكم لا يترتب عنه عدم الاختصاص متى كان منطوق القرار صادرا نهائيا دون التنصيص على عبارة استعجاليا.
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.