الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 64414 تاريخه :24/09/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/11/2023 تحت عدد 729/23 من طرف الأستاذ *****. في حق: ***** و ***** بنت ***** بن ***** بن ***** ***** ، قاطنان ***** ***** ***** ، محل مخابرتهما بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم الاحتجاج على الغير بعقد بيع عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية
Principe juridique
- لا يُحتج على الغير بالكتائب المتعلقة ببيع عقار أو حقوق عينية على عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، باعتبار التسجيل شرطا لازما للنفاذ في مواجهة الغير.
- مبدأ عدم جواز منح الغير أكثر مما لنفسه من الحقوق لا يعفي من استيفاء شروط الاحتجاج على الغير بالعقود المتعلقة بالحقوق العقارية، ولا يصلح لنقض أثر شرط التسجيل عند توفر موجبه القانوني.
- ثبوت وضع اليد على العقار بصفة متسوغ لا يُكسب صاحبه مركزا قانونيا يسمح له بالتمسك بالحيازة في مواجهة الموهوب له متى تضمّن كتب الهبة حصول التسليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.