الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 64230دد القرار تـاريـــخه: 26/01/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 52051 المقدم بتاريخ 09/11/2023من الأستاذ *****، الكائن مكتبه بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64230 بتاريخ 26/01/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة أمام المحكمة الابتدائية لا تتقيد بالاختصاص الحصري لقاضي الناحية بدعوى كف الشغب في العقارات المسجلة
Principe juridique
- لا يستقيم الدفع بانعدام الصفة في القيام بدعوى متى كان المدعي مالكا لأجزاء مرسمة بالعقار، ولا يفرض القانون في هذه الحالة إدخال الواهب كطرف لسلامة القيام.
- اختصاص قاضي الناحية الحصري بدعوى كف الشغب المتعلقة بالعقارات المسجلة لا يمنع المدعي من رفع دعوى الخروج لعدم الصفة أمام المحكمة الابتدائية متى اختار هذا السند القانوني، إذ يبقى له تقدير الطريق الذي يراه ملائما لحماية حقه.
- تعيين خبير من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها رفض طلب الخبرة إذا رأت عدم جدواه دون أن يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين الحجج من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.