La partie civile est toujours condamnée au paiement des frais de justice envers l'État, sauf recours contre qui de droit.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 192
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VII – Des dépens
Jurisprudence appliquant cet article 35
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 10926 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متوقف على ثبوت تعمد الفاعل إحداث ضرر مادي بمال ثابت للغير
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت حصول ضرر مادي قابل للمعاينة لمال مملوك للغير مع ثبوت اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث ذلك الضرر بعلمه بعدم مشروعية فعله.
-
قرار جناحي عدد 2025/7524 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الادعاء بالباطل باقتران التصريحات المغلوطة بعلم الواشي بعدم صحتها
تقوم جريمة الادعاء بالباطل على ركن مادي يتمثل في صدور تصريحات مغلوطة وموجبة للعقاب لدى سلطة إدارية أو عدلية، وركن معنوي قوامه علم الواشي بعدم صحة ما صرّح به مع انصراف نيته الإجرامية إلى تحقيق نتيجة من وراء تلك الوشاية.
-
قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
-
قرار جناحي عدد 17029/2025 بتاريخ 27/06/2025 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت سوء النية
تتحقق جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن المتتبع تعمد بسوء نية المطالبة بدين سبق انقضاؤه بالدفع.
-
قرار جناحي عدد 18993/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل بقيام العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات كوسيلة حصريا
لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق الركن المادي باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع والمتمثلة في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات لإحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار.
-
قرار ابتدائي عدد 3898/2025 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال بناء على إيهام احتيالي
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل خداع من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو اعتماد أو صفة وهمية وكان ذلك هو الدافع إلى تسليم المال للجاني بصفة إرادية.
-
قرار جناحي عدد 8076 بتاريخ 25/06/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام فعل الضرب المؤثر في جسم المجني عليه مع توفر قصد الاعتداء
تتحقق جريمة الاعتداء بالعنف الشديد كلما ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب المخلّف لآثار على جسم المتضرر مع قيام نية الاعتداء بما يفيد توافر القصد الإجرامي.
-
قرار جناحي عدد 9358/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام تعمد الاعتداء المفضي لآثار بدنية
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي أحدث آثارا بجسم المجني عليه وتوفرت لدى الفاعل نية الاعتداء بما يحقق القصد الإجرامي.
-
قرار ابتدائي عدد 15319/2025 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة التحرش الجنسي
تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.
-
قرار ابتدائي عدد 7475/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة دون موافقة صريحة للمعني بالأمر
تقوم جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة المنسوبة للفاعل في غياب الموافقة الصريحة لصاحب المعطيات بوصفها شرطا جوهريا لمشروعية المعالجة.
-
قرار ابتدائي عدد 7605 بتاريخ 14/05/2025 : قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت إرسال عبارات قدح صريحة صادرة عن المتهم
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.
-
قرار حكم جناحي عدد 8573 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي متى تعمد الجاني توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بتجريمها
لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتلازم ركن العلانية مع سوء النية المتمثل في تعمد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 8203 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت جريمة التهديد يستلزم قيام تهديد جدي فعلي
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي إلى الغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مهما كانت الطريقة المستعملة مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم الفعل.
-
قرار ابتدائي عدد 9424 بتاريخ 07/05/2025 : تقوم جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد الإرسال المسيء مع العلم بتجريمه
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع قيام العلم بأن الفعل مجرّم، ويكفي لإثبات ذلك تلازم المعاينة مع الإقرار.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/8610 بتاريخ 30/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام الطرق الاحتيالية المتبوعة بتسلم مال الغير
تقوم جنحة التحيل قانونا متى ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وإقناعه بوجود مشروع لا أصل له بما ينتهي إلى تسلّم الجاني مال الغير أو محاولة تسلّمه.
-
قرار جناحي عدد 27205/2024 بتاريخ 25/04/2025 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت تصرف الشريك في جزء من المال الشائع خيانة وقبل القسمة
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود مال شائع لم تقع قسمته وتصرف أحد الشركاء في كامل المشترك أو بعضه تصرفا خيانة قبل القسمة بما يحول دون انتفاع بقية الشركاء بمناباتهم.
-
قرار ابتدائي عدد 6918/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس المدعّم بقرائن قوية ومتضافرة
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
-
قرار ابتدائي عدد 33058 بتاريخ 13/12/2024 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإساءة للغير عبرها
تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت صدور فعل إساءة عبر تلك الشبكات مع توافر التعمد باعتبار علم الفاعل بطبيعة فعله المجرّمة قانونا واتجاه إرادته إلى إتيانه.
-
قرار ابتدائي عدد 22502/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي وجدي
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
-
قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.