الحمد للَه الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس قضية جناحية عدد: 2025/8610 تاريخ الحكم : 30/04/2025 حكم جناحي أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية بجلستها العمومية المنعقدة يوم30/04/2025 برئاسة السيدة ***** ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/8610 بتاريخ 30/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام الطرق الاحتيالية المتبوعة بتسلم مال الغير
Principe juridique
- تقوم جنحة التحيل قانونا متى ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وإقناعه بوجود مشروع لا أصل له بما ينتهي إلى تسلّم الجاني مال الغير أو محاولة تسلّمه.
- يستخلص القصد الجنائي الخاص في التحيل من اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال الأكاذيب المدعومة بحيل وخزعبلات، ويكفي ثبوت انصراف هذه النية لحمل المسؤولية الجزائية.
- التعويض عن الضرر المعنوي يثبت متى قامت مسؤولية من تسبب في مضرة غيره خطأ، ويقدّره القاضي بحسب ما يراه جابرا للضرر دون أن يكون ملزما بمبلغ المطالبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.