الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 9358/2025 تاريخ الحكم: 30/05/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 30 ماي 2025، برئاسة السيدة ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدين *****
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 9358/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام تعمد الاعتداء المفضي لآثار بدنية
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي أحدث آثارا بجسم المجني عليه وتوفرت لدى الفاعل نية الاعتداء بما يحقق القصد الإجرامي.
- يستخلص تعمد الاعتداء من تضافر تصريحات المتضرر مع المعاينات والاختبار الطبي واعتراف المتهم بالفعل المنسوب إليه بما يكفي لتكوين قناعة الإدانة.
- يقبل مطلب القيام بالحق الشخصي متى استوفى شروطه القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية بما يخول للقائم به طلب التعويضات المدنية التابعة.
- يترتب التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية بين خطأ المعتدي والمضرة ولو كانت معنوية عملا بأحكام مجلة الإلتزامات و العقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.