الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 10926 تاريخ الحكم: 11/07/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 11/07/2025 برئاسة السيدة ***** وعضوية القاضيين السيدين ***** و ***** الممضين عقبه،
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10926 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متوقف على ثبوت تعمد الفاعل إحداث ضرر مادي بمال ثابت للغير
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت حصول ضرر مادي قابل للمعاينة لمال مملوك للغير مع ثبوت اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث ذلك الضرر بعلمه بعدم مشروعية فعله.
- لا يعتد بإنكار المتهم متى قامت أدلة جدية مستخلصة من محاضر الأبحاث والمعاينات على إسناد الفعل إليه بما يثبت أركان الجريمة المنسوبة.
- يقبل القيام بالحق الشخصي متى استوفى شروطه القانونية، ويستحق المتضرر تعويضا عن الضرر المعنوي متى ثبتت موجباته كما يستحق مبلغا عن أتعاب التقاضي وأجرة الدفاع متى تكبدها دون مقتض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.