Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 177

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 150

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 11336.2014 بتاريخ 27/11/2014 : لا يقبل القرار القضائي الصادر بتعيين محكم الطعن بالاعتراض متى كان القانون يحجر الطعن فيه بأي وجه

    Jurisprudence J P 11336.2014/2014 27 novembre 2014

    يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.

  2. قرار تعقيبي عدد 2337.2013 بتاريخ 12/06/2014 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند الخطأ في تعيين المحكمة المتعهدة إذا لم يقع الحضور لتداركه

    Jurisprudence J P 2337.2013/2014 12 juin 2014

    يعدّ بيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها من التنصيصات الوجوبية الجوهرية في محضر الاستدعاء بالاستئناف، ويترتب عن الخطأ أو النقص في تعيينها بطلان الاستدعاء على معنى القواعد الإجرائية المقررة للبطلان.

  3. قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول

    Jurisprudence J P 00318.2012/2014 29 mai 2014

    - الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.

  4. قرار تعقيبي عدد 75996.2012 بتاريخ 25/04/2013 : بطلان إجراءات التسديس لا يقوم متى كانت الزيادة في الثمن تفوق مقدار السدس

    Jurisprudence J P 75996.2012/2013 25 avril 2013

    الزيادة في ثمن البيع في إطار التسديس يشترط فيها أن لا تقل عن السدس دون أن يمنع النص أن تكون الزيادة بأكثر من السدس، فلا تقوم المخالفة لمجرد تجاوز مقدار السدس صعودا.

  5. قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما

    Jurisprudence J P 2013/81915 13 janvier 2013
  6. قرار تعقيبي عدد 67965.2011 بتاريخ 06/11/2012 : سرية المفاوضة ليست من القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم الداخلي

    Jurisprudence J P 67965.2011/2012 6 novembre 2012

    تلتزم هيئة التحكيم، ولو كانت مفوضة بصفة المحكم المصالح ومعفاة من تطبيق قواعد الإجراءات المدنية والتجارية، بمراعاة المبادئ الأساسية للمرافعات باعتبارها الحد الأدنى لضمانات حسن سير الخصومة التحكيمية.

  7. قرار تعقيبي عدد 74383.2012 بتاريخ 28/6/2012 : فسخ كراء محل تجاري يتوقف على استيفاء إجراء شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 74383.2012/2012 28 juin 2012

    يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.

  8. قرار تعقيبي عدد 38427.2009 بتاريخ 28/06/2010 : سقوط حق ممارسة الدعوى المعارضة لعدم احترام الأجل القانوني رغم حصول التسديس

    Jurisprudence J P 38427.2009/2010 28 juin 2010

    الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.

  9. قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت

    Jurisprudence J P 38426.2009/2010 12 juin 2010

    إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 2009/40554 بتاريخ 14/01/2010 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتا

    Jurisprudence J P 2009/40554/2010 14 janvier 2010

    إذا توفي أحد الزوجين أثناء نشر دعوى الطلاق وقبل صيرورة الحكم باتا فإن النزاع يفقد موضوعه باعتبار أن دعاوى الطلاق من الدعاوي اللصيقة بالذات التي لا تقوم في مغيب أحد الخصوم.

  11. قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00266/2007 29 novembre 2007

    لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.

  12. قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

    Jurisprudence J P 00259/2007 29 novembre 2007

    تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.

  13. قرارتعقيبي عدد 8436 بتاريخ 21 جوان 2007

    Jurisprudence J P 8436/2007 21 juin 2007
  14. قرار تعقيبي عدد 7824 بتاريخ 07 جوان 2007 : الحوز على جزء من عقار

    Jurisprudence J P 2007/7824 7 juin 2007
  15. قرار تعقيبي عدد 11882 بتاريخ 7 جوان 2007

    Jurisprudence J P 11882/2007 7 juin 2007
  16. قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه

    Jurisprudence J P 00262/2007 29 mars 2007

    يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.

  17. قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 262/2007 29 mars 2007
  18. قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها

    Jurisprudence J P 5271.2006/2007 14 février 2007

    الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.

  19. قرار تعقيبي عدد 5064 بتاريخ 25 سبتمبر2006

    Jurisprudence J P 5064/2006 25 septembre 2006
  20. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239/2006 27 avril 2006

    يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.