ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00266.2007ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-11-2007 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحصح الخطأ البين المضمن تحت عـ266ـدد والمقدم بتاريخ 5 جانفي 2007 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حــق : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي
Principe juridique
- لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.
- حضور ممثل النيابة العمومية وفق ما يوجبه القانون لا ينهض قرينة على مشاركته في إصدار القرار ما دام القرار يصدر قانونا عن الهيئة القضائية وحدها التي تلتزم بالإمضاء عليه، فلا يكون ذلك سببا موجبا للتجريح أو للبطلان.
- يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح خطأ بين على التثبت من وجود الغلط الواضح من عدمه، ولا يمتد إلى إعادة فحص أسباب الطعن التي أسست عليها الخصومة في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.