Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت

J P 38426.2009/201012 juin 2010

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
  2. إن دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية المرفوعة أمام دائرة البيوعات العقارية تخضع وجوبا للصيغ والآجال المقررة لها، ويترتب عن عدم احترام شرط رفعها قبل انعقاد جلسة التبتيت بما لا يقل عن عشرة أيام سقوط الحق فيها.
  3. إن إجراء بتة جديدة إثر التسديس لا يترتب عنه إلغاء البتة الأولى ولا فتح آجال جديدة للطعن في إجراءاتها، وإنما يقتصر أثره على مواصلة إجراءات البيع في حدود مراقبة صحة الزيادة في الثمن دون سلطة رجعية على ما سبق الفصل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.