Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 92

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 8940.2001 بتاريخ 10/10/2001 : ثبوت ملكية العلامة التجارية بسبق الاستعمال المشهور دحضا لقرينة التسجيل

    Jurisprudence J P 8940.2001/2001 10 octobre 2001

    تسجيل العلامة بمعهد المواصفات والملكية الصناعية لا ينشئ الملكية بذاته وإنما يقوم قرينة بسيطة على الملكية تقبل إثبات العكس لفائدة من يثبت أسبقية الاستعمال.

  2. قرار تعقيبي عدد 4542.2000 بتاريخ 07/03/2001 : تقدير قيام التقليد والمزاحمة غير المشروعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان استخلاصها غير مخالف للقانون

    Jurisprudence J P 4542.2000/2001 7 mars 2001

    يعد استغلال علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة متمتعة بالحماية القانونية فعلا يولد خلطا لدى الجمهور بشأن مصدر البضاعة ويقوم به التقليد والمزاحمة غير المشروعة متى كان من شأنه تضليل المستهلك.

  3. قرار تعقيبي عدد 4541.2000 بتاريخ 07/02/2001 : ثبوت التقليد بإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين

    Jurisprudence J P 4541.2000/2001 7 février 2001

    قيام التقليد في مادة العلامات يتحقق متى أدى استعمال نفس العلامة أو ما يشابهها إلى تضليل جمهور المستهلكين وإحداث خلط في التمييز بشأن مصدر المنتوج، باعتبار أن معيار اللبس هو الضابط الحاسم في تقدير الاعتداء على وظيفة العلامة.

  4. قرار تعقيبي عدد 4543.2000 بتاريخ 07/02/2001 : تقدير قيام التقليد في العلامة التجارية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 4543.2000/2001 7 février 2001

    تقدير ما إذا كان استعمال علامة مماثلة من شأنه تضليل المستهلكين وإحداث خلط في تمييز الحرفاء بشأن مصدر البضاعة يمثل مسألة موضوعية بحتة تستقل بها محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج سائغا وغير مجاف لما يأمر به القانون.