ر/ب الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ4541.2000ـدد القضيـــة تاريخـــه :2001-02-07 اصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 4541 و المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 26 جويلية 2000 في حق ***** *****. ضـــــد/ شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4541.2000 بتاريخ 07/02/2001 : ثبوت التقليد بإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين
Principe juridique
- قيام التقليد في مادة العلامات يتحقق متى أدى استعمال نفس العلامة أو ما يشابهها إلى تضليل جمهور المستهلكين وإحداث خلط في التمييز بشأن مصدر المنتوج، باعتبار أن معيار اللبس هو الضابط الحاسم في تقدير الاعتداء على وظيفة العلامة.
- تقدير وجود اللبس أو الغلط بين علامتين واستخلاص ذلك من مؤيدات الدعوى مسألة موضوعية بحتة تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل غير مجاف لما يامر به القانون ولا مؤد لا ستنتاج نتائج غير صحيحة.
- استعمال اسم أو نيشان يشبهان غيرهما على وجه يفيد تغرير العموم يندرج ضمن المزاحمة غير المشروعة على معنى الفصل 92 من مجلة الالتزامات و العقود، ولا يتوقف قيامها على إثبات سوء النية متى ثبت الخطأ المولد للخلط لدى الحرفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.