Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 828

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre II Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara) Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 30

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة

    Jurisprudence J P 16/49727/2016 30 novembre 2016

    لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.

  2. قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية

    Jurisprudence J P 16/2016 30 novembre 2016

    لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.

  3. قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة

    Jurisprudence J P 16/48152/2016 28 septembre 2016

    تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.

  4. قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر

    Jurisprudence J P 16/2016 28 septembre 2016

    تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.

  5. قرار تعقيبي عدد 2015/30513 بتاريخ 17/06/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 2015/30513/2016 17 juin 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها

    Jurisprudence J P 13730/2014 10 juillet 2014

    لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.

  7. قرار تعقيبي عدد 75302.2012 بتاريخ 21/11/2013 : بطلان الحكم عند عدم عرض دفع عدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 75302.2012/2013 21 novembre 2013

    يترتب نقض الحكم إذا لم يقع عرض القضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الإجراءات الوجوبية المقررة لذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية

    Jurisprudence J P 1755/2005 31 octobre 2005

    توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد

    Jurisprudence J P 674/2005 29 septembre 2005

    لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.

  10. قرار تعقيبي عدد 9535.2001 بتاريخ 15/01/2002 : عدم بطلان الحكم التحكيمي الدولي لمجرد عدم ترخيص العون العمومي للمحكم

    Jurisprudence J P 9535.2001/2002 15 janvier 2002

    اشتراط الترخيص المسبق للعون العمومي للقيام بمهمة التحكيم يعدّ قاعدة سلوكية مرتبطة بالرابطة الإدارية بين العون وإدارته وتترتب عن مخالفته آثار تأديبية لا غير، فلا ينتج عنه بطلان القرار التحكيمي ولا يصلح سببا لرفض الاعتراف به أو اكسائه بالصيغة التنفيذية.