هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد للـّه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ1755.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :31 اكتوبر 2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عـ1755ـدد بتاريخ 10 مارس 2005 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** القاطن ب***** ***** ***** ضـد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.
- إذا تمسك الخصم بوجود تعريفة أو أسعار معينة وقع التراضي عليها لتحديد الأجر، تعين على المحكمة التثبت من قيام ذلك الاتفاق قبل اعتماد التقدير حسب العرف وقول أهل الخبرة، لأن الرجوع إلى العرف لا يكون إلا عند غياب الاتفاق على الأجر.
- عدم رد المحكمة على دفع جوهري من شأنه التأثير في الأساس القانوني لتقدير المستحقات، مع اعتمادها ما انتهى إليه الخبير دون مناقشة سلامة معطياته، يشكل قصورا في التعليل يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.