Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu’elle aura été passée en une forme déterminée, l’obligation n’existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 425
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.