Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري

J P 75303/202110 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
  2. حرية الإثبات في المادة التجارية ليست مطلقة، وإنما تظل خاضعة للنصوص العامة المنظمة للإثبات ما لم يثبت تعارضها مع ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة وفق الاستثناء المقرر قانونا.
  3. إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى اعتماد الكتابة في إنشاء التصرف التجاري واتخاذ أوراق تجارية كضمان للوفاء، كان ذلك قرينة على عدم قيام عرف تجاري بينهما يبرر الاستغناء عن الحجة المكتوبة لإثبات انقضاء الالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.