Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي

قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : إثبات الثمن في الوعد بالبيع يخضع لحرية الإثبات باعتباره التزاما بعمل غير ناقل للملكية

J P 79163/79318/20256 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
  2. التصريحات الصادرة عن الخصم أو من وكيله الماذون لدى القضاء أو في اثناء قضية أخرى تعد اقرارا حكميا على معنى الفصل428م.ا.ع وتقوم حجة على المقر بخصوص قيام الوعد بالبيع وتفاصيله.
  3. متى توفرت للمحكمة معطيات موضوعية ثابتة بالأوراق تمكنها من تعيين الثمن المتفق عليه في الوعد بالبيع من عناصر مرجعية كالمساحة وثمن للهكتار الواحد ومعين العربون تعين عليها استخلاصه منها ويكون رد الدعوى لعدم ثبوت الثمن خرقا لقواعد الإثبات وإغفالا لمؤيدات كافية للبت.
  4. إذا لم يعين وعد البيع أجلا فإن تحديد نكول أحد طرفيه عن إتمام البيع النهائي يقتضي توجيه إنذار كتابي وفق أحكام الفصل269م.ا.ع ولا يتحلل الواعد من التزامه ولا يعتبر الوعد مفسوخا دون إنذار يتضمن طلب التنفيذ مع إبداء الاستعداد للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.