La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit ou d'une action, est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 204
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47546.2022 بتاريخ 28/12/2022 : ثبوت صفة شركة استخلاص الديون في التقاضي يتحقق بإعلام المدين بالإحالة بواسطة عدل منفذ المتضمن لتعريف الديون المحالة
تثبت صفة شركة استخلاص الديون في مباشرة إجراءات التنفيذ والتقاضي تجاه المدين المحال عليه متى تم إعلام هذا الأخير بالإحالة بواسطة عدل منفذ على الوجه الذي يعرّف بالديون المحالة وبالجهة التي يقع لديها أو لحسابها الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40210 بتاريخ 05/07/2022 : بطلان الحكم بإبرام كتب تكميلي عند غياب البائع طرفا في الدعوى
تقوم الصفة والمصلحة في الدعوى لفائدة المحال له إذا ثبتت حوالة الدين رضا بين طرفيها، إذ يحل المحال له محل المحيل في الحقوق والواجبات من تاريخ الحوالة.
-
قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها
عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 29816 بتاريخ 03/01/2022 : انعدام الصفة عند توجيه الطعن ضد المحيل بعد تمام إحالة الدين
تعد الصفة من مقومات الدعوى والطعن على السواء، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها تلقائيا لتعلقها بالإجراءات الأساسية والنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا
إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها
الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي
قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.