الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 40210 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 05/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/12/2021 تحت عـ 11681 ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن: 1/ ***** بن ***** بن محمد ***** ***** 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40210 بتاريخ 05/07/2022 : بطلان الحكم بإبرام كتب تكميلي عند غياب البائع طرفا في الدعوى
Principe juridique
- تقوم الصفة والمصلحة في الدعوى لفائدة المحال له إذا ثبتت حوالة الدين رضا بين طرفيها، إذ يحل المحال له محل المحيل في الحقوق والواجبات من تاريخ الحوالة.
- لا يحتج بعقد الحوالة في مواجهة المدين إلا بعد إعلامه بانتقال الدين أو قبوله له بكتب ثابت التاريخ، وبذلك يترتب انتقال الحق تجاه المدين من تاريخ تحقق الإعلام أو القبول.
- الدعوى الرامية إلى إلزام بإبرام كتب تكميلي تتطلب إدخال البائع باعتباره طرفا أصليا في التصرف المراد استكماله، والحكم الصادر في غيابه يكون مجردا من قيمته القانونية.
- لا يثار الدفع المتعلق بإدراج الكتب الناقل للملكية بالرسم العقاري قبل إتمام الكتب التكميلي والحكم به، عملا بمبدأ التسلسل في الترسيم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.