L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi- délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 115
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72491 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : قيام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ضد المؤمن في استرجاع المبلغ المضاعف لمنحة رأس المال عند الوفاة
-
قرار تعقيبي مدني عدد 53613 بتاريخ 7 جانفي 2012 : عدم سقوط الحق في القيام بطلب التعويض-الجدل الموضوعي لا يقبل امام محكمة التعقيب
-
قرار تعقيبي مدني عدد 4153 بتاريخ 26 افريل 2007
-
قرار تعقيبي عدد 6191 بتاريخ 26 سبتمبر 2006 : زالة الوحدة الاقتصادية المتمثلة في مخبزة
-
قرار تعقيبي عدد 5603.2004 بتاريخ 26/01/2006 : سريان التقادم القصير في غرم الخسارة من وقت العلم بالضرر وبمن تسبب فيه
التقادم المسقط الوارد بغرم الخسارة يرتبط بمصدر الالتزام باعتباره ناشئا عن فعل ضار لا بنوع المسؤولية المختار كأساس للدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل
تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 4167 بتاريخ 09/11/2004 : بداية احتساب أجل الثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي القاضي بالإدانة
أجل الثلاث سنوات لسقوط دعاوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/11/2003 : بدء تقادم دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من تاريخ حصول التفاقم
تفاقم الضرر الذي لم يدخل ضمن عناصر التقدير والتعويض المقضي بهما سابقا يعد ضررا جديدا مستقلا يفتح حقا جديدا في المطالبة بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 20335 بتاريخ 28/01/2003 : احتساب أجل سقوط الشفعة من تاريخ الكتب الثابت التاريخ
الشفعة حق استثنائي مقيد بشروط وآجال خاصة لا تقوم على فكرة الإشهار ولا ترمي إلى حماية الغير على نحو يجعلها قابلة للقياس على التصرفات التي تتوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 18560 بتاريخ 22/11/2002 : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية الواردة بالفصل 96 بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول العلم
المسؤولية الواردة بها الفصل 96 من م.ا.ع تعد مندرجة ضمن باب الجنح وما ينزل منزلتها بما يجعل دعوى التعويض عنها خاضعة للأجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 115 من م.ا.ع.