قرار تعقيبي مدني عدد 20335 مؤرخ في 28 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : عيني. المراجع : الفصل 115 من م.ا.ع. المفاتيح : الشفعة، حق استثنائي، غير. المبدأ : إن الشفعة حق استثنائي إذ قيدها المشرع بشروط وآجال ولم يراع فيها الغير ومن هذا الوجه فلا مجال لمقارنتها وتشبيهها بغيرها من العقود التي أوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري إشهارا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20335 بتاريخ 28/01/2003 : احتساب أجل سقوط الشفعة من تاريخ الكتب الثابت التاريخ
Principe juridique
- الشفعة حق استثنائي مقيد بشروط وآجال خاصة لا تقوم على فكرة الإشهار ولا ترمي إلى حماية الغير على نحو يجعلها قابلة للقياس على التصرفات التي تتوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري.
- صفة الشريك اللازمة لمباشرة دعوى الشفعة لا تتوقف على إدراج عقد الشراء بالسجل العقاري متى ثبتت الملكية بموجب كتب صالح لإثبات انتقال الحق.
- أجل الستة أشهر لسقوط حق القيام بالشفعة يبتدئ من تاريخ وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ دون اعتبار لتاريخ التسجيل، واعتماد تاريخ التسجيل لاحتساب الأجل يعد خرقا لمقتضيات الفصل 115 من م. ح. ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.