قرار تعقيبي مدني عدد 4167 مؤرخ في 9 نوفمبر 2004 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 115 من مجلة الإلتزامات والعقود. المفاتيح : سقوط الدعوى بمرور الزمن، أجل الثلاث سنوات، أجل الخمسة عشر سنة، عدم العلم بالضرر ومن تسبب فيه. المبدأ : إن أجل الثلاث سنوات المشار إليه صلب الفصل 115 من مجلة الإلتزامات والعقود هو الأجل الذي جعل لسقوط كل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4167 بتاريخ 09/11/2004 : بداية احتساب أجل الثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي القاضي بالإدانة
Principe juridique
- أجل الثلاث سنوات لسقوط دعاوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه.
- يتحقق العلم القضائي بالمتسبب في الضرر بصدور الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، ويُعتمد تاريخ صدور ذلك الحكم منطلقا لاحتساب أجل الثلاث سنوات.
- لا يُصار إلى تطبيق أجل الخمسة عشر سنة إلا عند استمرار عدم العلم بالضرر أو بمن تسبب فيه، فإذا ثبت حصول العلم وفق المعيار القضائي امتنع الرجوع إلى هذا الأجل الاحتياطي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.